مرسوم رقم 69-120
· ج.ر عدد 71 لسنة 1969
معدَّل
مرسوم رقم 69-120 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين (استدراك) . 1772
الباب الثاني — الاعضاء
المادة 16
يتولى رئيس التعاونية رئاسة مجلس التأديب الذي يجتمع بناء على دعوته كما يجتمع مجلس التأديب كلما دعت الضرورة لذلك ويتداول بعد استماعه لمرتكب الخطأ ومقترح العقوبة.
ويصدر مقرراته بحضور جميع الاعضاء أو عند اللزوم بحضور نوابهم ، بالاغلبية البسيطة للاصوات المعبر عنها 6 وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس