مرسوم رقم 69-120
· ج.ر عدد 71 لسنة 1969
معدَّل
مرسوم رقم 69-120 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين (استدراك) . 1772
الباب الثاني — الاعضاء
المادة 15
تصدر عقوبات الانذار والتوبيخ والتوقيف التي لا تتجاوز يومين عن مجلس التسيير .
وبالنسبة للعقوبات الاخرى غير العقوبات المذكورة أعلاه أو في المادة 13 فانه ينشأ مجلس تأديب مؤلف من 3 اعضاء المجلس التسيير و 3 اعضاء معينين من الجمعية العامة لهذا الغرض . كما يعين نواب لهم من قبل كل من الجمعية العامة ومجلس التسيير بالنسبة للعدد الخاص بهما .