مرسوم رقم 69-120
· ج.ر عدد 71 لسنة 1969
معدَّل
مرسوم رقم 69-120 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين (استدراك) . 1772
الباب الثاني — الاعضاء
المادة 14
في حالة عدم صدور اى عقاب من طرف القائمين بادارة التعاونية ضد مرتكبي المخالفات أعلاه ويكون من نتيجته الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1057 الحيلولة دون السير العادي للمزرعة ، فيجوز عندئذ لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى توقيف القائمين بالادارة عن العمل أو عزلهم . ويقترح من ثمة على الجمعية العامة عند الحاجة التجديد الجزئي أو الكلى لمجلس التسيير أو تبديل الرئيس