مرسوم رقم 69-120
· ج.ر عدد 71 لسنة 1969
معدَّل
مرسوم رقم 69-120 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين (استدراك) . 1772
الباب الثاني — الاعضاء
المادة 12
كل عضو يرتكب اخطاء متكررة في عمله ، ولا يحافظ على النظام ويسبب باهماله اضرارا للمجموعة .
يتعرض للعقوبات التالية :
- الانذار .
التوبيخ ، عدم دفع اجرة العمل عن الايام المقضية بصورة غير مرضية ، لاسيما فى حالة الاضرار المسببة للزراعة ،
- التوقيف عن العمل ، النقل لعمل آخر أقل اهمية . -