مرسوم رقم 69-120
· ج.ر عدد 71 لسنة 1969
معدَّل
مرسوم رقم 69-120 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين (استدراك) . 1772
الباب الثاني — الاعضاء
المادة 10
يقرر مجلس التسيير قبول الاعضاء الجدد بناء على اقتراح لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين للولاية وبشرط موافقة الجمعية العامة فى دورتها العادية . ولا يجوز لهذه الاخيرة رفض قبول الاعضاء المتوفرة فيهم الشروط المطلوبة .