المادة 3
يمكن منح استثناءات من قبل وزير التربية الوطنية طبقا لاحكام المادتين 4 وه بعده .
المادة ) : يمكن للتلاميذ المعلمين في السنة الثالثة والسنة الرابعة ان يرشحوا انفسهم للمسابقات التي تمكنهم من دخول مدارس تكوين المعلمين وذلك بعد صدور الرأي الموافق من مجلس الاساتذة ، وطبقا للاحكام التنظيمية الضابطة لتلك المسابقات المادة ه : يجوز أن يؤذن للتلميذ المعلم ، بناء على اقتراح مجلس الاساتذة المدرسة المعلمين والرأى المطابق لمفتش الاكاديمية ، أن يتابع دروسه فى احدى الكليات او اية مؤسسة للتعليم العالي ، وفي هذه الحالة يمكن ان يمنح توقيف الالتزام الخماسي من طرف وزير التربية الوطنية لسنتين قابلتين للتجديد مرتين .
ويعين المعني تلقائيا بعد مدة التوقيف ، وبناء على اقتراح مدير التعليم العالي ، فى وظيفة للتعليم مناسبة لشهاداتيه الجامعية