مرسوم رقم 69-112
· ج.ر عدد 66 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-112 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يتعلق بوظيفة مدير ( استدراك ) 919 الدروس والتمارين لمركز التكوين الاداري 920
المادة 2
يعين مدير الدروس والتمارين بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح مدير مركز التكوين الاداري اما من بين افراد سلك التعليم في المركز ، والمثبتين لأقدمية 4 سنوات من الخدمات الفعلية في التعليم ، واما من بين المتصرفين الحائزين على شهادة واحدة في ليسانس الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو الحائزين لدبلوم المدرسة الوطنية للادارة ، الذين أدركوا الدرجة الرابعة من رتبتهم والمثبتين لأقدمية 4 سنوات فيها