مرسوم رقم 69-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 11 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتضمن الاذن بنقل الرخص الخصوصية للبحث عن الوقود والمسماة «جبل الازرق وعرق الجواد و حاسي ابراهيم » لفائدة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) وشركة جيتى للبترول . - 134
المادة 2
ان تسيير سلك الملحقين الاداريين التابعين للمؤسسات الاستشفائية تقوم به السلطة المعينة في التنظيم الجارى به العمل بخصوص المؤسسات الاستشفائية وفى اطار التفويض الممنوح لسلطة الوصاية .