المادة 4
لكي يتم التكوين الأولى للسلك المحدث بموجب.
هذا المرسوم ، يتم الادراج ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 لاعوان المكتب التابعين للمكتب الجزائرى للنشاط التجاري وكذا الاعوان الذين يشغلون وظائف المستكتبين تطبيقا للمرسوم رقم
- وبمقتضى الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ،
- وبناء عى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلي :