المادة 7
يمكن أن يدرج عند اول يناير سنة 1967 في سلك الاعوان الاداريين الاعوان التابعون للمكتب الجزائري للنشاط التجاري والذين يشغلون وظائف مستكتبين تطبيقا للمرسوم رقم 63 480 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمستخدمون المؤهلون التابعون للمكتب الوطنى للملكية الصناعية غير الحائزين على الشهادات المنصوص عليها في المادتين 3 و 12 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والذين يثبتون حصولهم على شهادة الدروس الابتدائية وذلك اذا كانوا مقيدين في قائمة للكفاءة ونجحوا في امتحان المستوى الذي ستحدد كيفيات اجرائه بموجب قرار مشترك من وزير التجارة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .