المادة 9
يمكن ان يدرج اعوان المكتب الجزائري للنشاط التجاري الذين يشغلون وظائف ملحقين تطبيقا للمرسوم رقم 63-480 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وذلك اذا أثبتوا حصولهم على شهادة التعليم العام على الاقل او شهادة معادلة ، بعد ان يكونوا قد تمموا 3 أعوام من الخدمة في السلك وكانوا مقيدين في قائمة الاهلية ونجحوا في اختبارات امتحان المستوى الذي ينظمه بالاشتراك وزير التجارة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
في حالة النجاح يعاد ترتيب المعنيين ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه وفي حالة الرسوب يعاد المعنيون الى سلكهم الاصلي .