المادة 6
يمكن ان يعين فى الوظائف النوعية لرئيس قسم ورئيس مندوبية مساعد تابع للمكتب الجزائري للنشاط التجاري الملحقون الإداريون الذين تسري عليهم احكام هذا المرسوم والذين أدركوا الدرجة الثالثة على الاقل من رتبتهم والذين يثبتون ثلاثة أعوام من الخدمات الفعلية بوزارة التجارة أو بالمكتب الجزائرى للنشاط التجارى أو بالصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي ، منها عام على الاقل في المكتب المذكور ، والذين كانت طريقة خدمتهم مرضية يعين رؤساء الاقسام التابعون للصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي ضمن نفس الكيفيات •