المادة 10
خلافا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 67 - 135 المؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 وطيلة مدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1389 ه المرسوم ، يمكن لملحقى المكتب الجزائرى للنشاط التجاري أن يوظفوا ، بطريق المسابقة وعلى اساس الشهادات ، من بين المترشحين الحائزين على شهادة من اللسانس فى الحقوق أو في العلوم الاقتصادية على الاقل أو على شهادة معترف بمعادلتها ويجري ترسيمهم ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم المشار اليه اعلاه .