الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين الملحقون الرئيسيون للتوسع التجارى | الخاص بالمكتب الجزائرى للنشاط التجاري على الوجه التالي : 1 بطريق المسابقة لحملة الشهادات من بين المترشحين الحائزين اما لدبلوم المدرسة الوطنية للادارة واما لشهادة الليسانس في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية أو الشهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة .
2 - بطريق الامتحان المهنى من بين الملحقين بادارة المكتب الجزائري للنشاط التجارى البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر بتاريخ الامتحان والمتممين على الاقل 8 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة وتكون خدمتهم مرضية 3 بطريق الاختيار في حدود 10 ٪ من الوظائف الرئيسيين للتوسع التجاري ، في مقر المكتب وأقسامه وجميع مندوبياته