مرسوم رقم 69-104
· ج.ر عدد 65 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-104 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي - الخاص للملحقين الرئيسيين للتوسع التجاري التابع للمكتب الجزائري للنشاط التجارى (أوفالاك) 894
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
يمكن للملحقين الرئيسيين للتوسع التجاري أن يشغلوا الوظائف النوعية لرئيس قسم أو رئيس مندوبية .
ويكلف رؤساء القسم باطار الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم وبمراقبة نشاطاتهم وتنسيقها ويكلف رؤساء المندوبية ، تحت سلطة رؤساء القسم بسير مديرية المندوبية المعهود بها اليهم .