مرسوم رقم 69-104
· ج.ر عدد 65 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-104 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي - الخاص للملحقين الرئيسيين للتوسع التجاري التابع للمكتب الجزائري للنشاط التجارى (أوفالاك) 894
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 21
يمكن ان يعين لوظائف نوعية بصفة رئيس قسم : .
الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 897 أو رئيس مندوبية دون توفر شروط الاقدمية ، وبصورة يكلف رؤساء المندوبيات المساعدون بمساعدة رئيس انتقالية ، ولغاية 31 يوليو سنة 1969 الملحقون الرئيسيون | المندوبية وعند الاقتضاء بالنيابة عنه المدرجون في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمواد السابقة .