الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
تخضع بصفة موقتة التعيينات في وظائف رئيس مندوبية ورئيس قسم ، للشروط التالية :
1 - رئيس مندوبية
ا - الملحقون الرئيسيون للتوسع التجاري المرسمون والمتممون بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1973 سنتين من الخدمات بهذه الصفة •
ب - المتصرفون المرسمون والمتممون لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 سنتين على الاقل من الخدمات الفعلية بهذه الصفة منها سنة واحدة على الاقل في وزارة التجارة .
ولا يمكن تعيين المتصرفين لوظيفة رئيس مندوبية الا بعد استطلاع رأى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
2 - رئيس قسم الملحقون الرئيسيون للتوسع التجارى والمكملون لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة