الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
يدرج في سلك الملحقين الرئيسيين للتوسع التجاري ، الاعوان الموظفون بصفة ملحقين تطبيقا للمرسوم رقم 63 481 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمعدل - بالمرسوم رقم 66-23 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمرسوم رقم 63 480 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمعدل بالمرسوم رقم 46 305 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 وذلك ضمن الشروط التالية :
يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الحائزون بتاريخ أول يناير سنة 1967 لليسانس أو شهادة جامعية معادلة وكانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي تمموها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة | 1966 مع تخفيض سنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية للترقية في الدرجة بسلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 ، فيدرجون في سلك الملحقين الرئيسيين للتوسع التجاري ويرسمون فيه ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمات الفعلية .
بسلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1963 ، فيدرجون في سلك الملحقين الرئيسيين للتوسع التجاري ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم 3 سنوات من الخدمات الفعلية .