الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
يدرج في سلك الملحقين الرئيسيين للتوسع
ب - يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الناجحون في امتحان السنة الثانية أو الثالثة من اللسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو الحائزون لشهادة معترف بمعادلتها اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 ويحتفظون باقدمية مساوية لمدة الخدمات التي اكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مع تنقيص 3 سنوات • وتحسب هذه الاقدمية للترقية في الدرجة بسلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 ، فيدرجون في سلك الملحقين الرئيسيين للتوسع التجاري اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم 3 سنوات من الخدمات الفعلية .
ج - يرسم في أول يناير سنة 1967 ، الاعوان الناجحون في امتحان السنة الأولى لليسانس الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو الحائزون لشهادة معترف بمعادلتها ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1963 ، ويحتفظون باقدمية مساوية لمدة الخدمات التي اكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مع التجاري طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ | تنقيص 3 سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية في الدرجة في 12 صفر - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الموظفون التابعون للسلك المشار اليه في المادة السابقة طيلة 10 سنوات على الاقل والمرتبون في الطبقة الثانية بتاريخ نشر هذا المرسوم أو الملازمون للاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والقائمون بالوظيفة بتاريخ أول يناير سنة 1967 وذلك بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة المنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم