الفصل الثاني — التوظيف
المادة 11
يمكن أن يعهد بالوظائف النوعية الخاصة برئيس قسم ورئيس مندوبية الى الملحقين الرئيسيين للتوسع التجارى الذين تكون طريقة خدماتهم مرضية ، وذلك ضمن الشروط التالية :
1 - بالنسبة لرئيس قسم : للذين يدركون الدرجة الثالثة على الاقل من رتبتهم ويثبتون اقدمية دنيا مقدارها 4 سنوات من الخدمات الفعلية في السلك ، منها سنتان على الاقل في المكتب الجزائري للنشاط التجاري . 2 بالنسبة لرئيس مندوبية : للذين يدركون الدرجة الثالثة على الاقل من رتبتهم ويثبتون اقدمية دنيا مقدارها ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية في السلك ، منها سنتان على الاقل في المكتب الجزائرى للنشاط التجاري .