الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يعين الملحقون الرئيسيون للتوسع التجاري الخاص بالمكتب الجزائرى للنشاط التجارى والجاري توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ، بصفة متمرنين بقرار من وزير التجارة .
ويتممون تمرينا مدته سنة واحدة .
ويمكن ترسيمهم بعد مدة التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة التي تحددها لجنة الترسيم المشكلة على الوجه المذكور في المادة 7 أعلاه احكام ويرسم المادة 5 من المترشحون المرسوم الذين رقم 66 تقبلهم - لجنة 137 الترسيم مع مراعاة المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 ، في الدرجة الأولى للسلم المنصوص عليه في المادة 13 أدناه ، من قبل وزير التجارة واذا لم يجرى ترسيمهم ، فيجوز لوزير التجارة ، بعد اخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما ان يمدد أجل التمرين للمعنى بالأمر سنة واحدة ، أو ان يسرحه مع مراعاة
- الشاغرة من بين الملحقين بادارة المكتب الجزائرى للنشاط | احكام المادة 7 التجارى البالغين 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر ممن تمموا 15 عاما من الخدمات بهذه الصفة أو في سلك مماثل وضمنها 5 سنوات على الاقل في المكتب الجزائري للنشاط التجارى وجرى قيدهم في قائمة الاهلية المحددة من طرف لجنة الامتحان المؤلفة على الوجه التالي :
- مدير المكتب الجزائرى للنشاط التجاري أو ممثله بصفته رئيسا
- ممثل مدير الادارة العامة لوزارة التجارة ،
- ممثل مدير التجارة الخارجية ،
- ملحق رئيسي رسمي للتوسع التجاري ولا يجوز لأحد أن يتقدم للامتحانات والمسابقات المذكورة أعلاه أكثر من ثلاث مرات