الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين مراقبو التنسيق الجارى توظيفهم ضمن | رئيس قسم ، أحد مراقبي التنسيق الرسميين ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم 6 مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه ، بموجب قرار السلطة المكلفة بالتعيين واذا لم يجرى ترسيمهم ، جاز لوزير التجارة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن يمدد أجل التمرين لمدة جديدة وقدرها سنة واحدة ، واما أن يسرح المعنى بالامر مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 - 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966