الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يدرج بتاريخ أول يناير سنة 1967 ، في سلك مراقبي التنسيق الاعوان الموظفون في السلك المشار اليه في المادة 12 أعلاه تطبيقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 أو المرسوم رقم 63 480 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والحائزون على احدى شهادات الدبلوم أو الشهادة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه 6 ويرسمون فيه ابتداء من هذا التاريخ الاخير اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مع تخفيض سنة واحدة . وتحسب هذه الاقدمية للترقية في الدرجة بسلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في سلك مراقبي التنسيق ابتداء من أول يناير سنة 1967 بصفة متمرنين ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمات الفعلية .