المادة 3
يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم ، وبقصد التأسيس الأولى لهذا السلك ، وضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 - يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، الاعوان التابعون لسلك الكتاب الاداريين ، المشتغلون بوزارة المالية والتخطيط حتى أول يناير سنة 1967 • ويمكن لمراقبي المصالح الخارجية لوزارة المالية والتخطيط المشتغلين بالادارة المركزية عند أول يناير سنة 1967 أن يدرجوا ، بطلب منهم وفى ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم، الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 885 ان هم أثبتوا عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 ، الشروط | المنصوص عليها في المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 للانضمام في السلك المذكور