المادة 2
ان الاعوان المشار اليهم في المادة الأولى من المرسوم رقم 66-67 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، يوظفون ويتقاضون أجورهم ، اعتبارا من 1 يناير سنة 1967 طبقا للقوانين الاساسية الخاصة بالاسلاك التابعة لكل منهم وبصفة انتقالية ، يستمر هؤلاء الاعوان فى قبض التعويضات المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل حاليا وذلك طبقا للمرسوم رقم 68-594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع للموظفين والاعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ..