المادة الأولى
ان الاعوان المشار اليهم في المادة الأولى من سنة 1964 والمتعلق بالتعويضات الممنوحة للاطباء والصيادلة | المرسوم رقم 66 67 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 التعاقديين التابعين لمستشفيات الامراض العقلية واقسام الامراض العقلية التابعة للمستشفيات والملاجيء العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-63 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 والمتضمن تحديد أجور جراحي الاسنان التعاقديين التابعين للمساعدة الطبية الاجتماعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-64 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 والمتضمن أحداث تعويض اجمالي عن التمثيل فيما يخص نفقات المراجع والانقان | وذلك لفائدة جراحي الاسنان التابعين للمساعدة الطبية الاجتماعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 -- 65 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 والمتضمن احداث تعويض عن السكن لفائدة جراحي الاسنان التعاقديين التابعين للمساعدة الطبية الاجتماعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-67 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بكيفيات تطبيق الامر رقم 66-65 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعاق بتنظيم ممارسة مهن الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان، والقابلات ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-136 المؤرخ فى 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الاشخاص التعاقديين والوقتيين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-321 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لأطباء الصحة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-322 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لجراحي الاسنان ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-323 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالصيادلة التابعين للصحة العمومية ، الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بكيفيات تطبيق الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق ابريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم ممارسة مهن الاطباء والصيادلة والجراحين والاطباء وجراحى الاسنان والقابلات ، يتقاضون عن الفترة المتراوحة بين تاريخ تعيينهم و 31 ديسمبر سنة 1966 ، مرتبا وتعويضات يتم حسابها طبقا لأحكام التنظيم الجارى به العمل خلال الفترة المعتبرة .