المادة 3
ان الاشخاص المنتمين الى الاصناف المشار اليها في المادة 1 و 2 من هذا المرسوم لا يمكن أن يستفيدوا من الترقية أو من الترفيع في مهنتهم الادارية اذا لم يكونوا وزارة التجارة - قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 يتعلق بتسويق العطور ومواد الزينة أن وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 ، والمتعلق بالاسعار ، والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم رقم 46-746 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1946 ، وبمقتضى الامر رقم 45 1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بضبط ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 . الموافق أول يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار البيع للمنتجات من الصنع المحلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم محرزين على الشهادة المنصوص عليها فى المقطع 2 من المادة | عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أعلاه ..