مرسوم رقم 68-95
· ج.ر عدد 36 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-95 مؤرخ فى 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرف عرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم
المادة 2
يلزم الموظفون من ذوى الجنسية الجزائرية العاملون حاليا ، أو الذين يوظفون قبل 31 يناير سنة 1971 في الادارات أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية بأن يحصلوا على معرفة كافية للغة الوطنية .
تثبت معرفة اللغة الوطنية بشهادة للنجاح تسلم فقط للذين ينجحون في الاختبارات المطلوبة بهذا الصدد ضمن الشروط المحددة في المادة 4 أدناه