المادة الأولى
ان حدود الربح القصوى المطبقة على تجارة المنتجات الواردة فى الملحق ، تحدد كما يلي :
المجموعة - أ - :
بالجملة : 20٪ ب بالتجزئة : 35 % المجموعة - ب - :
بالجملة : 40 ٪
- بالتجزئة : 55 % ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة الجمعة 5 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 535 الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) أو الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي ، وان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين في الفاتورة من قبل البائع بالجملة أو المنتج .
تغطي هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن لهم التدخل في شبكة التوزيع ..