مرسوم رقم 68-95
· ج.ر عدد 36 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-95 مؤرخ فى 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرف عرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم
المادة الأولى
ان الدخول الى أية وظيفة دائمة في ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يتوقف ابتداء من أول يناير سنة 1971 على معرفة كافية للغة الوطنية .
يجب أن تشتمل كل مسابقة للتوظيف عن طريق الاختبارات على اختبار أو اختبارات اجبارية باللغة العربية .
يخضع المترشحون للتوظيف عن طريق الشهادات الى اختبار خاص باللغة العربية .