مرسوم رقم 68-94
· ج.ر عدد 39 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-94 مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 أبريل سنة 1968 يتعلق بالمحاسبة والتعريفة الخاصتين بكتاب الضبط المكلفين بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية والقائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات 588
الباب الاول — في المحاسبة ومراجعة الحسابات › الفصل الاول — المحاسبة
المادة 9
يجب ان يكون على الدوام مجموع المبالغ التي يكون وكيل التفليسة محاسبا عنها تجاه الافلاسات والتسويات القضائية والادارات القضائية وتصفيات الشركات التي هو مكلف بها علاوة على المبالغ المودعة في مصلحة الودائع والامانات ، مغطى بحسابات الخزينة ..
وتدفع الرسوم والاجور من أي نوع كانت ما عدا الرسم القضائي ، فى حساب صندوق التسيير الكتابات الضبط .