مرسوم رقم 68-94
· ج.ر عدد 39 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-94 مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 أبريل سنة 1968 يتعلق بالمحاسبة والتعريفة الخاصتين بكتاب الضبط المكلفين بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية والقائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات 588
الباب الاول — في المحاسبة ومراجعة الحسابات › الفصل الاول — المحاسبة
المادة 8
يسلم وصل يقتطع من دفتر مرقم ذي أرومات لقاء تسليم كل مبلغ نقدى . ولا يجوز أن ينقطع تسلسل ارقام الايصالات التي يلزم استعمالها بترتيب الارقام المتسلسلة .
يجب ان يتضمن كل وصل اسم وكيل التفليسة القائم بالادارة القضائية وتاريخ القبض والمبلغ بالارقام والاحراف واسم وعنوان الرافع واسم القضية الخاصة بهذا التسديد مع بيان الداعي لذلك ..