الباب الاول — في المحاسبة ومراجعة الحسابات › الفصل الاول — المحاسبة
المادة 6
توضع كشوف ربع سنوية في صحائف متنقلة | من قبل وكلاء التفليسسة القائمين بالإدارة في التسوية القضائية بالنسبة لجميع قضايا الافلاس والتسوية القضائية التي هي قيد النظر أو المنتهية خلال ربع السنة ويدرج في هذه الكشوف بالنسبة لكل قضية افلاس أو تسوية قضائية رقم الدعوى واسم القضية وتاريخ الحكم المتضمن الاشهار واسم القاضى المنتدب والمبالغ الكاملة المتسلمة عن القضية منذ نشوئها وحركة الحساب في مصلحة الودائع والامانات والرصيد الموجود فى هذه المصلحة الاخيرة والمبلغ المتوفر لدى وكيل التفليسة القائم بالادارة في التسوية القضائية والمبلغ المفوض بحفظه وكيل التفليسة القائم بالادارة في التسوية القضائية بموجب أمر القاضي المنتدب وتاريخ الامر والملاحظات اذا كان لها محل ....