مرسوم رقم 68-94
· ج.ر عدد 39 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-94 مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 أبريل سنة 1968 يتعلق بالمحاسبة والتعريفة الخاصتين بكتاب الضبط المكلفين بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية والقائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات 588
الباب الثالث — في التقدير
المادة 42
ان تبليغ أمر التقدير الذى يجرى وفقا لأحكام هذا المرسوم بناء على عريضة وكلاء التفليسة القائمين بالادارة القضائية يقطع التقادم وينتج عن ذلك سريان الفوائد القانونية ويعتبر أمر التقدير بمثابة سند تنفيذى ويتضمن رهنا قضائيا ، بيد أنه لا يصح تنفيذه وقيده الا بعد انقضاء مهلة المعارضة