الباب الثالث — في التقدير
المادة 41
تجوز المعارضة فى أمر التقدير سواء كانت من المدين أو من الطرف الصادر لمصلحته الأمر ، في مهلة ثمانية الايام التالية للتبليغ ، ما عدا حالة تطبيق مهلة المسافة ، وترفع المعارضة بموجب عريضة معللة أمام رئيس | المحكمة في القسم التجارى ويجرى تبليغ الاطراف بالحضور - وفقا لاحكام المواد من 22 الى 24 من قانون الاجراءات المدنية .
ويبت في المعارضة وفقا لاجراءات القضايا المستعجلة ويجوز استئناف الامر الصادر في المعارضة في مهلة 15 يوما من التليغ ، ويفصل بصفة مستعجلة في الاستئناف •