الباب الثالث — في التقدير
المادة 40
يجب أن يبلغ وكيل التفليسة القائم بالادارة القضائية ، الى المدين أو المدينين الذين ينازعون في المصاريف وذلك سواء للشخص أو لمحل السكنى ضمن الكيفيات | المنصوص عليها في المادتين 23 و 24 من قانون الاجراءات | المدنية ، الجدول المفصل بالمصاريف المقدمة وأمر التقدير الذي يحمل نسخته الاصلية الصيغة التنفيذية .
واذا كان أمر التقدير صادرا بناء على طلب المدين ، فيجب على هذا الاخير تبليغه في نفس الاوضاع المذكورة أعلاء الى وكيل التفليسة القائم بالادارة القضائية