الباب الاول — في المحاسبة ومراجعة الحسابات › الفصل الاول — المحاسبة
المادة 3
تشتمل وجوبا محاسبة كتاب الضبط المكلفين بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة القضائية على الدفتر اليومى الكبير والدفتر اليومي الفرعى للحسابات الفردية المفتوحين لكل قضية ، ومجموعة كشوف الحسابات الربع السنوية ودفاتر الايصالات الخاصة بالدفعات النقدية ويجوز لوكلاء التفليسة القائمين بالادارة القضائية اقتناء عدة دفاتر فرعية بشرط ان تجمع قيودها بصفة دورية في الدفتر اليومي الكبير العام ..
الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 589 يرقم رئيس المحكمة ويؤشر بتوقيعه على الدفتر اليومي الكبير . وكذلك عند الاقتضاء على الدفتر اليومي الكبير العام يمكن أن تضبط دفاتر المحاسبة وفقا للأصول التقنية الحديثة بشرط أن تكون طريقتها تنطوى من ذاتها على الصبغة الكافية لصحة الكتابات الحسابية وأن تمكن من مراقبة المحاسبة ...