مرسوم رقم 68-94
· ج.ر عدد 39 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-94 مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 أبريل سنة 1968 يتعلق بالمحاسبة والتعريفة الخاصتين بكتاب الضبط المكلفين بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية والقائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات 588
الباب الثالث — في التقدير
المادة 39
لا يسوغ لوكلاء التفليسة القائمين بالادارة القضائية متابعة الاجراءات الخاصة بدفع مصاريفهم الا بعد الحصول على التقدير ووفقا للأوضاع المقررة في المواد التالية .
ويحق كذلك لكل طرف مدين أن يطلب تقدير هذه المصاريف .
ويرفع طلب التقدير الذي يجب أن يرفق بنسخة من جدول المصاريف المنصوص عليه في المادتين 29 و 36 ، أمام رئيس المحكمة الذي عين وكيل التفليسة القائم بالادارة القضائية | او القاضي الذي انتدبه .
ويجرى التقدير وفقا للتعريفة