الباب الثاني — في التعريفة › الفصل الثالث — الاحكام المشتركة الخاصة بوكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية والقائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات
المادة 37
ان الاجور المشار اليها في الفصلين 1 و 2 الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 593 من هذا الباب تتضمن بصفة اجمالية المكافأة الخاصة بجميع | الخدمات والمشورات والاستشارات والاجتماعات وتدقيق الوثائق والمشاريع والمهمات والاشغال الاخرى وكذلك تسديد جميع المصاريف التبعية كمصاريف الملف والمكتب بيد أنه يجوز لوكلاء التفليسة القائمين بالادارة القضائية ، ومع الاحتفاظ بأحكام المواد 25 و 27 و 28 و 33 أن يطلبوا استرداد ما صرفوه على وجه الخصوص كأجور للموظفين العموميين أو القضائيين ومقابل أتعاب الخبراء والمحامين ८ والرسوم أو الحقوق الجبائية والمبالغ المدفوعة للغير عن مهام او اشغال متممة بقصد المحافظة على الاموال وذلك عندما يقدر رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب بأن قيام الغير باتمام هذه المهمات أو الاشغال فيه فائدة للقضية .