الباب الثاني — في التعريفة › الفصل الثاني — الاحكام الخاصة المتعلقة بالقائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات
المادة 35
يتعين على القائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات أن يقدموا الى رئيس المحكمة حين تسليم الحسابات ، حسابا مفصلا عن مصاريفهم وأجورهم ويجب أن يبين في كشوف المصاريف بصفة مميزة الاجور المسعرة والمصروفات ويجب أن تدون هذه الكشوف في ثلاثة أعمدة :
1 - عمود الاجور المسعرة ، 2 عمود الرسوم المختلفة المؤداة للخزينة ،
3- عمود المصروفات التي لم ينص اجمالا على تسديدها بموجب هذه التعريفة يقرر الاجور وفقا لهذه التعريفة رئيس المحكمة