الباب الثاني — في التعريفة › الفصل الثاني — الاحكام الخاصة المتعلقة بالقائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات
المادة 34
يحق للقائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات استرداد مصاريفهم الخاصة بالنقل والاقامة ضمن الشروط المنصوص عليها فى المواد من 16 الى 20 من الامر رقم 66-224 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يولية سنة 1966 والمتعلق بالرسوم القضائية .
وعندما يتم الانتقال بواسطة السفينة أو الطائرة تسدد النفقات على أساس الدرجة السياحية عند اثبات قيمة السفر