الباب الثاني — في التعريفة › الفصل الثاني — الاحكام الخاصة المتعلقة بالقائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات
المادة 32
يؤدى الى القائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات عن مصاريف الورق والطباعة والمراسلات والتليفونات رسم تدريجي سنوى يحدد على أساس مباسخ الاجور المتعلقة بالفترة المعينة وعلى الوجه التالي : 50 دج اذا كان مبلغ الاجور يقل أو يساوى - 200 دج . 100 دج اذا كان مبلغ الاجور يتراوح بين 22٫01 ٫ 22 دج
و - 500 - دج 150 دج اذا كان مبلغ الاجور يتراوح بين 500001 - و 1000 دج 1 300 دج اذا كان مبلغ الاجور يتراوح بين 10000001 - دج و 2٫500 ٫ 2 دج 500 دج اذا كان مبلغ الاجور يتراوح بين 2,500001 | دج و 000ره دج
- 800 دج اذا كان مبلغ الاجور يتراوح بين 000001 ره دج و 10٫000 ٫ 10 دج
- 1500 دج اذا كان مبلغ الاجور يتراوح بين 100.000.1 دج و 200000 دج
- 2500 دج اذا كان مبلغ الاجور يتراوح بين 200000001 دج و 300000 دج 3750 دج اذا كان مبلغ الاجور يتراوح بين 300000001 دج و 40,000 دج
- 000ره دج اذا كان مبلغ الاجور يتراوح بين 01ر000ر40 دج و 50٫000 ٫ 50 دج
- 6,500 دج إذا كان مبلغ الاجور يفوق 50,000 دج وتسدد قيمة المخابرات الهاتفية بين الجزائر والبلاد الاجنبية عند اثباتها .