الباب الثاني — في التعريفة › الفصل الاول — الاحكام الخاصة المتعلقة بكتاب الضبط المكلفين بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية
المادة 28
يتعين على وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية أن يقدموا الى القاضى المنتدب حين تسليم الحسابات ، حسابا مفصلا عن مصاريفهم وأجورهم ويجب أن يبين في كشوف المصاريف بصفة مميزة الاجور المسعرة والمصروفات ..
ويجب أن تدون في ثلاثة أعمدة :
1 - عمود الاجور ، عمود الرسوم المختلفة المؤداة للخزينة ،
- عمود المصروفات التي لم ينص اجمالا على تسديدها بموجب التعريفة يقرر الاجور وفقا لهذه التعريفة رئيس المحكمة وذلك تطبيقا للمادة 461 من قانون التجارة .