الباب الثاني — في التعريفة › الفصل الاول — الاحكام الخاصة المتعلقة بكتاب الضبط المكلفين بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية
المادة 27
عندما يكون وكيل التفليسة القائم بالادارة في التسوية القضائية أو منتدبه ملزما بالانتقال لمسافة أكثر من 2 كلم من البلدية الواقع فيها موطنه فانه يستحق استرداد نفقات السفر وتعويض التنقل اليومي والسكن كما نصت عليها المواد من 16 الى 20 من الامر رقم 66 224 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتعلق بالرسوم القضائية وعندما يتم الانتقال لزوما بالسفينة أو الطائرة ، فتسدد نفقات التنقل على أساس الدرجة السياحية بناء على اثبات قيمة السفر .