الباب الثاني — في التعريفة › الفصل الاول — الاحكام الخاصة المتعلقة بكتاب الضبط المكلفين بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية
المادة 26
يستوفي وكلاء التفليسة القائمون بالادارة في التسوية القضائية عن مصاريف الورق والمطبوعات والمراسلات والتليفون ، رسما اجماليا محسوبا على عدد الدائنين المقبولة ديونهم وعلى التدريج التناقصي التالي : 00ره دج عن كل دائن ، بالنسبة للألف الأول منهم 6 50 ٫ 2 دج عن كل دائن ابتداء من الدائن الاول بعد الالف لغاية خمسة الألف دائن ، 1,50 دج عن كل دائن من بعد ال 5000 الى 10,000 دائن . 100 دج عن كل دائن ، من بعد ال 10,000 دائن .
يستحق هذا الرسم بتمامه في السنة الاولى ، وينقص نصفه في السنة الثانية ويؤخذ ربعه فى السنين التالية .
واذا انتهت القضية خلال السنة ، فتحسب الاجرة بنسبة عدد الاشهر المنصرمة .
وتسدد قيمة المخابرات الهاتفية بين الجزائر والبلاد الاجنبية عند اثباتها