الباب الثاني — في التعريفة › الفصل الاول — الاحكام الخاصة المتعلقة بكتاب الضبط المكلفين بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية
المادة 24
يستوفى أجر قدره 2 دج عن كل صفحة لقاء اعداد الجرد المنصوص عليه في المادة 57 وما يليها من المرسوم المؤرخ في 20 مايو سنة 1955 ( المادة 493 وما يليها من قانون التجارة ) والمتعلق بالافلاسات والتسويات القضائية واعادة الاعتبار يحتوى الجرد على 30 سطرا طول كل واحد 105 سم في الصفحة الاولى و 35 سطرا طول كل واحد 15 سم في الصفحات التالية • وتعتبر صفحة كاملة كل صفحة ابتدئت كتابتها ..