مرسوم رقم 68-94
· ج.ر عدد 39 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-94 مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 أبريل سنة 1968 يتعلق بالمحاسبة والتعريفة الخاصتين بكتاب الضبط المكلفين بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية والقائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات 588
الباب الثاني — في التعريفة › الفصل الاول — الاحكام الخاصة المتعلقة بكتاب الضبط المكلفين بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية
المادة 23
يستوفي تحت عنوان أجور كتاب الضبط المكلفين بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية على حصص المصالحة ، ما عدا ما نجم من الاموال المتحصلة بواسطتهم ، رسم مساو لربع الرسم النسبي المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 22 أعلاه .
ولا يحسب هذا الرسم الا على الحصص المؤداة فعلا وفي حين أدائها ..