الباب الثاني — في التعريفة › الفصل الاول — الاحكام الخاصة المتعلقة بكتاب الضبط المكلفين بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية
المادة 22
تستوفى علاوة على ما تقدم ، كأجرة عن كل تفليسة او تسوية قضائية ، الرسوم النسبية التالية :
ا عن مجموع الديون المقدمة والمحققة :
من صفر دج الى ...... دج ..
من 500.000.1 دج الى 1000000 دج 2,50 % من 1000000001 دج الى 3000000 دج من 3000000001 دج الى 5000000 دج 150 من 1. 5000.000 دج الى 7500000 دج دج 1 % من 7500000001 دج الى 0000000 را دج 075 % من ا. ر0000000 را دج الى 5000000 را دج 500 , من 5000000001 را دج الى 300000000 دج 30 د0 من ا. 3000000000 دج الى ....... ره نج 25 0 من ار... ر... ره دج الى ... ر... ر. ادج من 10000000000.1 دج الى 5000000000 دج هار.
زيادة على ........50 دج .... 10د.
عندما يؤثر افلاس شركة على الغير ، ولا سيما على الشركاء ، فلا يستوفى ما يترتب من رسم على ديون الشركة، غير مرة واحدة . 2 وعن الاموال التي يستخلصها أو يحصلها وكيل التفليسة ويقبضها فعلا لفائدة الدائنين :
من صفر دج الى 500000 دج 6 ٪ من 500.000.1 دج الى 1000000 دج 4 % من 1000000001 دج الى 2500000 دج 3 من 2500000001 دج الى 5000000 دج 2 % من 5000000001 دج الى 105000000 دج 1 % من ا500000000 10 دج الى .......ره دج 050 من 010ر 000ر 000ره دج الى 1000000000 دج 025 ٪ من 1000000000001 دج الى .......... دج 20 0 ٪ زيادة على .....50000 دج .... هار.
ويخفض هذا الرسم الى الثلث في حدود قيمة الاموال المحصلة تحت اشراف وكيل التفليسة القائم بالادارة في التسوية القضائية من قبل دائن مرتهن أو مرتهن حائز أو ذي امتياز ..
الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 591