الباب الثاني — في التعريفة › الفصل الاول — الاحكام الخاصة المتعلقة بكتاب الضبط المكلفين بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية
المادة 21
يستوفي كتاب الضبط المكلفون بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية ، الاجور التالية : 1 عن كل عريضة مقدمة للمحكمة او للقاضي المنتدب يتبعها حكم أو أمر : 7 دج ، 2 عن مساعدة المحكمة فى اجتماعات الدائنين التي تجري داخل المحكمة برئاسة القاضي المنتدب : 15 دج عن كل اجتماع ،
- عن كل تقرير يطلبه القاضي المنتدب أو المحكمة أو المجلس القضائي أو النيابة العامة : 200 دج ..