مرسوم رقم 68-94
· ج.ر عدد 39 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-94 مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 أبريل سنة 1968 يتعلق بالمحاسبة والتعريفة الخاصتين بكتاب الضبط المكلفين بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية والقائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات 588
الباب الاول — في المحاسبة ومراجعة الحسابات › الفصل الثاني — تحقيق المحاسبة
المادة 20
يؤشر النواب العامون أو وكلاؤهم بامضائهم على السجلات والملفات المحقق فيها مع بيان تواريخ تحقيقاتهم ويرفعون بدون تأخير تقريرا عن عملياتهم الى وزارة العدل | مع بيان رأيهم المسبب . وتحال التقارير للوزارة بحسب تتابع التحقيقات وفى أجل اقصاه 31 ديسمبر من كل سنة ...